الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 556016 تشرين الأول 2003
أ- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بعمل داخل المملكة خارج المحافظة التي يكون فيها مركز
عمله الرئيسي فتدفع له علاوة الانتقال والسفر عن كل ليلة يقضيها بالمبيت شريطة ان لاتزيد المدة التي تدفع عنها هذه
العلاوة على ثلاثة اشهر متتالية على النحو التالي:-
الفئة دينار
الخاصة 40
الاولى 30
الثانية 24
الثالثة 20
الرابعة والخامسة 16
والسادسة
ب- اذا كلف أي من المشمولين باحكام هذا النظام او انتدب للقيام بمهمة في مدينة العقبة او مدينة البتراء فيصرف له مبلغ
يعادل (50%) من العلاوة التي يستحقها وفق الترتيب المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك زيادة على تلك العلاوة.