الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 616816 تشرين الثاني 2003
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات
الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها ، كلياً او جزئياً
، في الموازنة على ان يتم تأمين أي زيادة في النفقات المقدرة او المطلوبة لاي مشروع تم التعاقد عليه في موازنات السنوات
المالية التالية وفي حدود المبالغ المقدرة او المطلوبة لها وشريطة موافقة المجلس المسبقة عليها و الالتزام برصد المخصصات
في موازنات تلك السنوات قبل عقد أي اتفاقية.