التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 616816 تشرين الثاني 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا0 الامانة العامة: الامانة العامة للمجلس. الامين العام: امين عام المجلس0 المركز : أي مركز من المراكز التابعة للمجلس. الدائرة المالية : الدائرة المالية في الامانة العامة او المركز حسب مقتضى الحال. المدير : مدير الدائرة المالية. الموظف المالي: المحاسب وامين الصندوق والمدقق وكاتب الحسابات في الامانة العامة واي موظف في الدائرة المالية يناط به بموجب التشريعات المطبقة في الامانة العامة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة. السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. الموازنة التقديرية: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للامانة العامة لسنة مالية تالية. الميزانية العمومية: بيان بارصدة موجودات الامانة العامة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية. الايرادات: جميع الاجور والعوائد وبدل الخدمات واثمان اللوازم التي تم بيعها والغرامات والفوائد وبدل الخدمات والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للامانة العامة . النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة الامانة العامة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الانشطة المختلفة. البيانات المالية الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للامانة العامة لايضاح مركزها المالي ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية وتشمل الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية واظهــــار الفائض او العجز لتلك السنة. الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحسـاب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الامانة العامة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية