التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6168
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 616816 تشرين الثاني 2003

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالامانة العامة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال الامانة العامة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموالها سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:- أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الامانة العامة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الامانة العامة وسجلاتها . ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية النهائية وتبليغ المدير بذلك. ج- اعداد التقارير والبيانات والجداول المتعلقة بالامانة العامة في مواعيدها المحددة. د- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال الامانة العامة التي عهد اليهم بها.

الإحالة

المادة 5 من النظام المالي للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له/صادر بمقتضى المادة(11) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 165 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6168)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية