الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 616816 تشرين الثاني 2003
تنظم وفق معايير المحاسبة الدولية السجلات والمستندات والاجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بانشطة
الامانة العامة بموجب تعليمات يصدرها الامين العام بناء على تنسيب المدير وتشمل مايلي:-
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الامانة العامة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي بشكل
دوري.
ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة ايرادات الامانة العامة بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج- تقديم البيانات المالية لتحديد سياسة الامانة العامة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات.
د- التأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب آثارا مالية على الامانة العامة وانشطتها.