التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 168 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6209
نُشر
16 تشرين الثاني 2003
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 168 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6209)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة0 المستشفى: مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي …

المادة 3

أ - ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-مساهمة الجامعة السنوية. ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعـين. ج-عوائد استثمار امواله. د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 5

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية اجتماعاتها والنصاب …

المادة 6

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- معالجة العقم وموانع الحمل. 3- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها. 4-تصحيح البصر …

المادة 7

يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال …

المادة 8

أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً او منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن …

المادة 9

مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعـة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

احكام عامـة المادة10- أ- تحدد التعليمات والقرارات الصادرة بموجب هذا النظام النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك الذي يمضي هو وعائلته اجازة التفرغ العلمي الممنوحة له خارج المملكة وكذلك الموفد المشترك والمنتفعين من …

المادة 11

يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات التأمين الصحي عليهم ، كما يجوز للجامعة ان تبرم عقود لاغراض ادارة شؤون التأمين الصحي في الجامعة ويحل هذا العقد محل مسؤوليتها في تقديم خدمات …

المادة 12

يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.

المادة 13

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد كيفية و اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تحديد فئات العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في …

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية