التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 168 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6209
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 620916 تشرين الثاني 2003

يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات التأمين الصحي عليهم ، كما يجوز للجامعة ان تبرم عقود لاغراض ادارة شؤون التأمين الصحي في الجامعة ويحل هذا العقد محل مسؤوليتها في تقديم خدمات التأمين للمشمولين بأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 168 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية