الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 620916 تشرين الثاني 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0
المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة0
المستشفى: مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي او أي مركز صحي تابع للجامعة او أي مستشفى تتعاقد معه الجامعة0
الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية
والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى .