التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 168 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6209
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 620916 تشرين الثاني 2003

أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- معالجة العقم وموانع الحمل. 3- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها. 4-تصحيح البصر بجميع الوسائل. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها. ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:- 1- اجور الاطباء0 2- نفقات الاقامة والمعالجة. 3-اجور العمليات الجراحية. 4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية0 5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة. 6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس. د-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-نفقات المعالجة الخاصة بالحوادث القضائية واصابات العمل. 2-كيفية معالجة الاسنان وحالاتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001 رقم 168 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6209)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية