الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009
أ- تؤلف في الهيئة بقرار من الرئيس لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من كبار موظفي الهيئة يسمى
احدهم رئيساً لها على ان يكون مدير وحدة الموارد البشرية من بينهم 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيب بشأنها الى الرئيس :-
1- تعيين الموظفين في الهيئة وترقيتهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم وفقاً لاحكام هذا النظام 0
2- أسس تقييم أداء الموظفين 0
3-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها الرئيس 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور غالبية
اعضائها على ان يكون رئيس اللجنة من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها 0
د- يكون مدير وحدة الموارد البشرية اميناً لسر اللجنة ويتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها
وحفظ قيودها وسجلاتها 0