التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- يشترط فيمن يعين في الهيئة ان يكون :- 1-اردني الجنسية 0 2- قد أكمل الثامنة عشر من العمر بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات 0 3- سليماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات الوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب قرار من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة 0 وللمجلس في حالات خاصة تعيين الأشخاص غير الحائزين على الأهلية البدنية الكاملة بناء على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة يؤكد ان حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالأعمال التي توكل اليهم ولا تتعارض مع السلامة والصحة العامة 0 4- حسن السيرة والسلوك 0 5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق او الاداب العامة او بجناية 0 6- حائزا على الحد الأدنى من المؤهلات والخبــرات المحــددة لإشغال الوظيفة وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يجوز في حالات استثنائية تعيين الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس متضمنا تحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم على ان تكون الوظيفة شاغرة على جدول التشكيلات 0 ج- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز تعيين غير الاردني في اي وظيفة من وظائف الهيئة بموجب عقد في حالة عدم توفر اردني تتوافر فيه متطلبات اشغــال الوظيفـة 0 د- يعتمد الرئيس نماذج خاصة باستخدام الموظفين بعقود وله اضافة اي شروط خاصة اليها 0

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية