التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- يلتزم الموظف بما يلي :- 1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط 0 2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته 0 3-تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي 0 4-التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله وعدم مخالفتها 0 5-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم اي اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي 0 6-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة الهيئة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات ، وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلــغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب اعلام المسؤول عنه فوراً 0 7-التصرف بأدب وكياسه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهــور والمحافظـة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها 0 8-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة ، وبعمل الهيئة بوجه عام 0 9-المحافظـة على مصلحة الهيئة واموالها وسائر موجوداتها 0 ب- على الموظف المعين في الهيئة ان يؤدي القسـم التالي امام الرئيس قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه : ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للوطن وللملك ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في الهيئة ) 0

الإحالة

المادة 20 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية