التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- يتقاضى الموظف الحاصل على اجازة مرضية كامل راتبه عن الاشهر الاربعة الاولى ، و (75%) من راتبه عن الاشهر الاربعة التالية ، وتبدأ الاجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة 0 ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء المدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم اعادة معاينته او فحصه من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة ، فاذا تبين انه غير قادر على القيام بعمله لعدم لياقته الصحية فتنهى خدماته بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- يحق للرئيس بناء على تنسيب اللجنة الطلب من المرجع الطبي المعتمد من قبل الهيئة اجراء فحص طبي للموظف في حال تكرار اجازته المرضية للوقوف على مدى قدرته على الاستمرار بوظيفته ويحق على ضوء نتائج الفحص نقل الموظف لوظيفة اخرى داخل الهيئة تتناسب وقدراته او انهاء خدماته 0

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية