التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- يجوز منح الموظف اجازة دون راتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال مدة خدمته في الهيئة لحالات انسانية وتحدد شروط واحكام منح هذه الاجازة بمقتضى تعليمـات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ب- لا تعتبر الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف 0

الإحالة

المادة 33 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية