التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- يكون سلم الدرجات والرواتب الاساسية المحددة لها في الهيئة على النحو التالي :- الدرجة الحد الأدنى للراتب الاساسي ( بالدينار) الحد الاعلى للراتب الاساسي( بالدينار) الأولى 650 1000 الثانية 550 880 الثالثة 450 720 الرابعة 350 560 الخامسة 250 400 السادسة 220 350 السابعة 180 300 الثامنة 160 285 التاسعة 130 260 ب- يمنح الموظف علاوة اساسية بنسبة من الراتب الاساسي على النحو التالي :- الدرجات علاوة اساسية الأولى 50% الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة 25% السابعة الثامنة التاسعة

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية