التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- اذا كلف أي موظف بمهمة علمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :- الدرجة علاوة السفر بالدينار للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب) الأولى والثانية والثالثة 225 175 الرابعة والخامسة والسادسة 200 150 السابعة والثامنة والتاسعة 175 125 ب-تـزاد عــلاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة ان يكون من موظفي الدرجة الاولى 0 ج- لغايات هذه المادة يعتمد تصنيف الدول الوارد في نظام الانتقال والسفر النافذ 0

الإحالة

المادة 41 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية