الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009
لغايات تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ على موظفي الهيئة يراعى ما
يلي :-
أ- يؤلف مجلس تأديبي ، بقرار من المجلس ، من ثلاثة من اعضائه لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من
المدراء التنفيذين ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس 0
ب- يؤلف مجلس تأديبي بقرار من الرئيس من ثلاثة من المدراء التنفيذين في الهيئة لاتخاذ الاجراءات التأديبية
بحق أي موظف من غير المدراء التنفيذين ، ويسمي من بينهم رئيسا لذلك المجلس 0
ج- يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بكامل نصابه ويصدر قراراته بالاكثرية ولا يجوز الامتناع
عن التصويت ويشترط ان يبين العضو المخالف اسباب مخالفته خطيا 0
د- تطبق على رئيس وعضوي أي مجلس تأديبي احكام عدم صلاحية القضاة وردهم المنصوص عليها في قانون
اصول المحاكمات المدنية المعمول به 0