التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية :- 1-قبول الاستقالة 0 2-عدم اللياقة الصحية 0 3-الاستغناء عن الخدمة 0 4-تخصيص راتب التقاعد وفقا لنص المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ او اي نص اخر يعدله او يحل محله 0 5-استحقاق راتب التقاعد وفقا لنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي النافذ او اي نص اخر يعدله او يحل محله ، وذلك مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة 0 6-العزل 0 7-فقد الوظيفة 0 8- فقد الجنسية الاردنية لاي سبب من الاسباب وتعتبر خدمته منتهية حكماً من تاريخ فقده لها 0 9-الوفاة 0 ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تمديد مدة خدمة الموظف الذي بلغ سن الستين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات 0 ج- اذا انتهت خدمة الموظف لاي سبب من الاسباب المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (9) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته 0 د- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالاضافة الى ما هو منصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة راتبه عن الشهر الذي توفي فيه بالاضافة الى راتب شهرين آخرين 0

الإحالة

المادة 48 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية