التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4948، ص 247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009

أ- تقسم مجموعة الوظائف التخصصية في الهيئة الى فئتين ويتم تعيين شاغليها حسب الدرجة المبينة مقابل كل وظيفة على النحو التالي:- الفئة الأولى الوظيفة الدرجة مفتش عمليات جوية الاولى مفتش صلاحية الطائرات الثانية محقق حوادث طائرات الثانية الفئة الثانية الوظيفة الدرجة مدقق سلامة جوية ثالثة اخصائي طب طيران ثالثة مفتش/1 سلامة ومقاييس ملاحة جوية رابعة مراقب جوي /1 رابعة مفتش/1 سلامة ومقاييس المطارات رابعة مفتش / 1 أمن الطيران رابعة مفتش / 1 انظمة ملاحة جوية رابعة مسؤول اتفاقيات دولية / طيران رابعة حقوقي /1 طيران رابعة منسق طيران مدني عسكري خامسة مفتش سلامة ومقاييس ملاحة جوية خامسة مراقب جوي خامسة مفتش سلامة ومقاييس المطارات خامسة مفتش امن الطيران خامسة مفتش تنظيم اقتصادي للنقل الجوي خامسة مفتش انظمة ملاحة جوية خامسة مسؤول اتفاقيات دوليـة / طيران خامسة اقتصادي نقل جوي خامسة حقوقي طيران خامسة مفتش بيئة مطارات سادسة مسؤول اتصالات جوية / رادار/ مساعدات ملاحية سادسة مسؤول تعليمات طيران سادسة مفتش خدمات جوية سادسة ضابــط ادارة السلامــــة (SMS) سابعة ضابط معلومات طيران سابعة ضابط تصاريح جوية سابعة مسؤول نظم سلامة جوية سابعة مشغل انظمة معلومات طيران سابعة ب- تحدد شروط اشغال الوظائف التخصصية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بناءً على تنسيب الرئيس 0 ج- يجوز ترقية الموظف ضمن الفئة الثانية من الوظائف التخصصية الى الدرجة الاعلى مباشرة بنفس راتبه بقرار من الرئيس اذا حل باعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وعلى ان لا تتم هذه الترقية الاّ لمرة واحدة طيلة مدة خدمته 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي هيئة تنظيم الطيران المدني / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من المادة (15) والمادة (69) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 رقم 16 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4948، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية