الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009
أ- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس في بداية كل سنة نسبة لا تتجاوز (5%) من مجموع رواتب الموظفين
للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين على اساس ادائهم الوظيفي 0
ب- يقرر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة التي تمنـح للموظف
على الراتب الاساسي على ان لا تتجاوز (6%) من راتبه 0
ج- تصرف هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة 0
د- لا يجوز ان يترتب على الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة تجاوز راتب الموظف الحد الاعلى الوارد
في سلم الرواتب في الهيئة 0