الجريدة الرسميةالعدد 4948ص 2471 شباط 2009
أ- اذا كلف أي موظف بمهمة علمية خارج المملكة فيستحق عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر شاملة
جميع النفقات التي يتكبدها وذلك على النحو التالي :-
الدرجة علاوة السفر بالدينار
للدول من صنف (أ) للدول من صنف (ب)
الأولى والثانية والثالثة 225 175
الرابعة والخامسة والسادسة 200 150
السابعة والثامنة والتاسعة 175 125
ب-تـزاد عــلاوة السفر المقررة لرئيس الوفد بنسبة (50%) من هذه العلاوة شريطة ان يكون من موظفي الدرجة
الاولى 0
ج- لغايات هذه المادة يعتمد تصنيف الدول الوارد في نظام الانتقال والسفر النافذ 0