التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 20 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4950، ص 531
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4950ص 53116 شباط 2009

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح البادية الشمالية الغربية لواء البادية الشمالية الغربية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ج) من المادة (10) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 رقم 20 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية