نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 27 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4950، ص 554
- نُشر
- 16 شباط 2009
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور رقم 27 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4950، ص 554)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير المالية 0 الموظف:كل شخص معين بقرار من المرجع المختص في وظيفة لدى اي من الجهات المحددة في المادة (3) من هذا النظام 0
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على الموظفين العاملين لدى اي من الجهات التالية :- 1-الوزارات والدوائر الحكومية 0 2-الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة التي لها انظمة موظفين خاصة بها 0 3-القوات المسلحة الاردنية وقوة الامن العام …
المادة 4
المادة 5
يحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما يلي :- أ-مقدار او نسبة الزيادة التي تضاف على علاوة تحسين مستوى المعيشة التي يتقاضاها الموظف 0 ب-مقدار الزيادة على العلاوة العائلية التي يتقاضاها الموظف 0
المادة 6
تصرف اي علاوات وزيادات مقررة بموجب احكام هذا النظام من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك من اصل المخصصات المرصودة لهذه الغاية في قانون الموازنة العامة للدولة ، او من الموازنات المستقلة لاي من الجهات الاخرى الواردة …
اسأل مساعدك عن نظام علاوة تحسين مستوى المعيشة والعلاوة العائلية المضافة / صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.