التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 100 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4316، ص 5090
نُشر
31 كانون الأول 1998
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 100 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5090)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يلغى ( نظام الدعم النقدي للتموين ) رقم (37) لسنة 1996 .

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية