نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 100 لسنة 1998
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4316، ص 5090
- نُشر
- 31 كانون الأول 1998
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 رقم 100 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4316، ص 5090)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2
يلغى ( نظام الدعم النقدي للتموين ) رقم (37) لسنة 1996 .
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين / صادر بمقتضى المادتين (114) و (120) من الدستور والمادة (22) من قانون الصناعة والتجارة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.