الجريدة الرسميةالعدد 5177ص 39302 أيلول 2012
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0
الصندوق:صندوق ادارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام القانون 0
المجلس:مجلس ادارة الصندوق .
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير:مدير الصندوق 0
المنتجات الزراعية:النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية .
المستفيد: المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجرا أو شريكا على ان يكون مشتركا في الصندوق وعضوا في اتحاد المزارعين .
المخاطر الزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي .
الاشتراك:المبلغ المنصوص عليه في العقد الذي يدفعه المستفيد مقابل الاشتراك في برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه الصندوق خلال فترة التغطية 0
دليل التكاليف والعائدات : قيم المدخلات والمخرجات للمنتجات الزراعية التي يضعها الصندوق لغايات احتساب الاشتراك والتعويض .
العقد: الوثيقة القانونية المبرمة بين المشترك في برنامج التكافل التعاوني وادارة الصندوق 0
فترة التغطية:الفترة المنصوص عليها في العقد .
درجة المخاطر: درجة الخطر المترتبة على المنتجات الزراعية.
المبلغ الخاضع للتعويض:مقدار التكاليف التشغيلية للمنتجات او عائد المنتجات المعتمدة في دليل التكاليف والعائـــدات 0