التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5177، ص 3930
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5177ص 39302 أيلول 2012

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية 0 الصندوق:صندوق ادارة المخاطر الزراعية المشكل بمقتضى احكام القانون 0 المجلس:مجلس ادارة الصندوق . الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير:مدير الصندوق 0 المنتجات الزراعية:النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات الحيوانية . المستفيد: المزارع وكل من يقوم بعملية الانتاج الزراعي مالكاً كان أو مستأجرا أو شريكا على ان يكون مشتركا في الصندوق وعضوا في اتحاد المزارعين . المخاطر الزراعية:الاخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية للمستفيدين وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والامطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع ، كما تشمل أيضا الآفات المرضية والحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي . الاشتراك:المبلغ المنصوص عليه في العقد الذي يدفعه المستفيد مقابل الاشتراك في برنامج التكافل التعاوني الذي يطرحه الصندوق خلال فترة التغطية 0 دليل التكاليف والعائدات : قيم المدخلات والمخرجات للمنتجات الزراعية التي يضعها الصندوق لغايات احتساب الاشتراك والتعويض . العقد: الوثيقة القانونية المبرمة بين المشترك في برنامج التكافل التعاوني وادارة الصندوق 0 فترة التغطية:الفترة المنصوص عليها في العقد . درجة المخاطر: درجة الخطر المترتبة على المنتجات الزراعية. المبلغ الخاضع للتعويض:مقدار التكاليف التشغيلية للمنتجات او عائد المنتجات المعتمدة في دليل التكاليف والعائـــدات 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5177، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية