الجريدة الرسميةالعدد 5177ص 39302 أيلول 2012
المادة4-أ-
للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التاليـة :-
1-وزارة الزراعة .
2-سلطة وادي الاردن 0
3- دائرة الارصاد الجوية 0
4-المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0
5- اتحاد شركات التأمين الاردني 0
6-الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين 0
7-ثلاثة من المستفيدين من الصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0
ب- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت 0
ج- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية اعضائها0
د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
هـ- لا يجوز لاي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة حضور الاجتماع اذا كان الموضوع الذي سيبحث فيه متعلقا بذلك العضو0
و- للمدير تكليف احد موظفي الصندوق للعمل أمين سر للجنة 0
ز- تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- دراسة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0
2-وضع أسس وآليات التعويض والصرف للمستفيدين من برنامج التكافل التعاوني ورفعها للمجلس لاقرارها .
3-النظر في الاعتراضات المقدمة للمجلس من المستفيد وأي امور اخرى تتعلق بالتعويضات او الاضرار0