التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5177، ص 3930
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5177ص 39302 أيلول 2012

أ- يجوز للمستفيد ان يتقدم باعتراض خطي للجنة المركزية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار التعويض 0 ب- تنظر اللجنة المركزية في الاعتراضات المقدمة من المستفيد واتخاذ الاجراءات بشأنها وذلك خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض 0

الإحالة

المادة 11 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5177، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية