التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5177، ص 3930
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5177ص 39302 أيلول 2012

المادة4-أ- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تشكيل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية ) برئاسة المدير وعضوية ممثلين عن الجهات التاليـة :- 1-وزارة الزراعة . 2-سلطة وادي الاردن 0 3- دائرة الارصاد الجوية 0 4-المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي 0 5- اتحاد شركات التأمين الاردني 0 6-الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين 0 7-ثلاثة من المستفيدين من الصندوق من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم المدير لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة 0 ب- للجنة دعوة من تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت 0 ج- تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية اعضائها0 د- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 هـ- لا يجوز لاي من الاعضاء المنصوص عليهم في البند (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة حضور الاجتماع اذا كان الموضوع الذي سيبحث فيه متعلقا بذلك العضو0 و- للمدير تكليف احد موظفي الصندوق للعمل أمين سر للجنة 0 ز- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- دراسة التقارير المقدمة من اللجان الفرعية ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0 2-وضع أسس وآليات التعويض والصرف للمستفيدين من برنامج التكافل التعاوني ورفعها للمجلس لاقرارها . 3-النظر في الاعتراضات المقدمة للمجلس من المستفيد وأي امور اخرى تتعلق بالتعويضات او الاضرار0

الإحالة

المادة 4 من نظام تعويض المشتركين في صندوق ادارة المخاطر الزراعية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 رقم 56 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5177، ص 3930)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية