التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم 60 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4048
نُشر
16 أيلول 2012
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم 60 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4048)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي ساري

رقم 60 لسنة 2012 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4048، نُشر في 16 أيلول 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي رقم 2 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (45) والمادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 1

المادة2- يلغى نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي رقم (2) لسنة 2005 وتعديلاته 0

اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام تطوير القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية