التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012

أ- تكون مدة سريان رخصة ممارسة النشاط سنة واحدة تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من تلك السنة، على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه0 ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس اصدار رخصة ممارسة النشاط تكون سارية المفعول من سنة الى خمس سنوات حدا اعلى وفقا لما يحدده بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية