الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012
أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
1- تحديد نماذج طلبات الحصول على رخصة ممارسة النشاط والمعلومات والوثائق والبيانات والمخططات والدراسات التي يجب تقديمها 0
2- تحديد رخص ممارسة النشاط التي يجوز نقل ملكيتها.
3- أسس الاعتراض على القرارات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام 0
4- متطلبات الانشطة الاقتصادية والانشطة المحددة لكل منطقة.
5-إنجاز معاملات الهيئة عبر الوسائل الالكترونية 0
6-تحديد بدل منح رخص ممارسة النشاط وتجديدها0
ب- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة في الجريدة الرسمية 0