التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012

أ- يشترط للحصول على رخصة ممارسة النشاط ما يلي :- 1- التقدم بطلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية ، وذلك قبل البدء بتجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي0 2-استيفـاء متطلبات الترخيص بما في ذلك طريقة تشغيل المنشأة وادارتها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب‌- تحدد فئات الانشطة الاقتصادية وتصنيفها واسس الموافقة على منح رخصة ممارسة النشاط او رفضها بما في ذلك الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية