التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012

أ- للهيئة رفض طلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط إذا كان غير مستوف لمتطلبات الرخصة أو لم يتم استكمالها خلال المدد المحددة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية، على أن يكون قرار الرفض خطياً ومبررا 0 ب- يجوز الاعتراض على قرار رفض طلب اصدار رخصة ممارسة النشاط امام المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغ القرار وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلم الهيئة للاعتراض على ان يكون قراره خطيا ومبررا 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية