التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012

أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الرخصة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها 0 ج- اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق او الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة او الجهات ذات العلاقة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على رخصة ممارسة النشاط غير مستوف لمتطلبات الرخصة او غير ملتزم بها فللمجلس أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك مايلي:- 1-توجيه إنذار بضرورة تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة في الإنذار 0 2- دفع الغرامة المقررة وفقا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة 0 3- ايقاف من يمارس النشاط الاقتصادي عن ممارسته الى حين تصويب الاوضاع. 4-اغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع. 5-إلغاء رخصة ممارسة النشاط0

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية