الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012
أ- تحدد اجراءات الكشف المسبق والكشف اللاحق والرقابة اللاحقة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنية اللازمة للتأكد من استيفاء متطلبات الرخصة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة تجهيز المنشأة وفقا لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طلب الكشف عليها 0
ج- اذا تبين نتيجة الكشف اللاحق او الرقابة اللاحقة التي تقوم بها الهيئة او الجهات ذات العلاقة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن النشاط الاقتصادي الحاصل على رخصة ممارسة النشاط غير مستوف لمتطلبات الرخصة او غير ملتزم بها فللمجلس أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك مايلي:-
1-توجيه إنذار بضرورة تصويب الأوضاع خلال المدة المحددة في الإنذار 0
2- دفع الغرامة المقررة وفقا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة 0
3- ايقاف من يمارس النشاط الاقتصادي عن ممارسته الى حين تصويب الاوضاع.
4-اغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع.
5-إلغاء رخصة ممارسة النشاط0