التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5178، ص 4070
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم إعلانها منطقة تنموية وفق أحكام القانون 0 المنطقة الحرة: جزء من أراضي المملكة محدد ومسور بحاجز فاصل، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الأنشطة الاقتصادية ويعتبر خارج النطاق الجمركي وتعامل السلع والأنشطة الاقتصادية داخله على انها خارج المملكة 0 المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة 0 النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو خدمي أو مهني أو حرفي 0 رخصة ممارسة النشاط :الموافقة التي تمنحها الهيئة لممارسة نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 متطلبات الرخصة: الشروط الفنية والصحية والتنظيمية والبيئية والسلامة العامة التي يتعين على كل من يمارس او يرغب في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة استيفاؤها للحصول على رخصة ممارسة النشاط 0 ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 63 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5178، ص 4070)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية