الجريدة الرسميةالعدد 5178ص 407016 أيلول 2012
أ- يشترط للحصول على رخصة ممارسة النشاط ما يلي :-
1- التقدم بطلب الحصول على رخصة ممارسة النشاط على النموذج المعتمد لدى الهيئة لهذه الغاية ، وذلك قبل البدء بتجهيز المنشأة وممارسة النشاط الاقتصادي0
2-استيفـاء متطلبات الترخيص بما في ذلك طريقة تشغيل المنشأة وادارتها وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تحدد فئات الانشطة الاقتصادية وتصنيفها واسس الموافقة على منح رخصة ممارسة النشاط او رفضها بما في ذلك الاجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0