الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012
أ- يجب أن تكون المخططات التنظيمية التي يتم إعدادها وتقديمها للهيئة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه مستوفية لشروط كودات البناء الوطني وعلى وجه الخصوص كودة الزلازل 0
ب- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لدراسة كل مخطط من المخططات التنظيمية ومخططات تقسيم قطع الأراضي أو ضمها ، ويصدر قراره بشأن أي من هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ تسلمه لها مستوفية للشروط ، ما لم تحدد في اتفاقية التطوير مدة أخرى ، على أن يكون قرار المجلس برفض أي من هذه المخططات أو تعديلها مسببا 0