التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة اي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- تقدم مخططات الترخيص شريطة أن تكون معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول بها في المملكة 0 ج- تكون الأحكام المحددة في مخططات الترخيص بعد موافقة المجلس عليها أحكام إعمار نهائية لا يجوز تغييرها أو إجراء أي تعديل عليها إلا في حالات استثنائية وبعد تقديم طلب مبرر للهيئة شريطة ما يلي :- 1- أن يتم إعداد تعديل مخططات الترخيص المطلوب اجراؤه على مشروع الإعمار وتقديمه الى المجلس، وتحديد الأحكام المشمولة بالتعديل والمقترحات والحلول الهندسية لعناصر مشروع الإعمار سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها 0 2- إذا اقتنع المجلس بإجراء تعديل على مخططات الترخيص المعتمدة يكلف مقدم الطلب بإعداد تعديل مخططات الترخيص وفق أحكام هذا النظام وتقديمه للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الموافقة على ترخيصه أو تعديله أو رفضه 0

الإحالة

المادة 15 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية