التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10%) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار تتعلق بأبنية أو أراضٍ غير مشمولة باتفاقية التطوير ، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (25000) دينار 0 ب- في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي اضرار اخرى أمام المحاكم المختصة 0

الإحالة

المادة 20 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية