التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من الهيئة للتأكد من مطابقة أي منهما لشروط الترخيص وأحكام قانون التنظيم وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية مشمولة باتفاقية التطوير وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال مرفقا به شهادة صادرة عن المطور الرئيسي تؤكد التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ج- يصدر قرار بشأن إذن الإشغال خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال. د- يحق للهيئة إلغاء إذن الإشغال إذا تبين أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافا للأنظمة والتعليمات ، كما يحق لها الغاؤه في أي وقت في حالة مخالفة مخططات الترخيص 0 هـ- على الهيئة في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة إخطار المالك لتصويب المخالفة بما ينسجم مع رخصة الإعمار الممنوحة له ومخططات الترخيص التي صدرت بموجبها رخصة الإعمار خلال مدة تحددها لهذه الغاية . و- للهيئة الطلب من الجهات المختصة عدم إيصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز للأبنية والمنشآت والتي لم تحصل على إذن إشغال حسب الأصول أو التي تم إلغاء إذن الإشغال الممنوح لها 0

الإحالة

المادة 21 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية