الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012
للمجلس الموافقة على ترخيص المباني أو المنشآت القائمة قبل إنشاء المنطقة وغير المرخصة والمخالفة لأحكام الإعمار السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012
الإحالة
المادة 22 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.