التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- للمجلس تخفيف نسبة القيود في احكام وشروط التنظيم للابنية القائمة قبل انشاء المنطقة على ان لا تتجاوز نسبة التخفيف (50%) في تلك الاحكام والشروط وذلك في منطقتي سكن (أ) و (ب) والمناطق السكنية الخاصة ومناطق السكن الريفي والزراعي والمناطق السياحية والتجارية والصناعية والمستودعات وجميع المنشآت الواقعة خارج مناطق التنظيم مهما كانت الطريقة المقررة لاستعمالها وتخفيف تلك الاحكام والشروط بنسبة (75%) في مناطق سكن (ج) و(د) و(هـ) و (50%) في مناطـق السكـن الشعبية 0 ب- للمجلس تمديد سريان احكام الفقرة (أ) من هذه المادة كلما رأى ضرورة لذلك وله زيادة او تخفيض نسبة القيود الواردة فيها في الحالات التالية :- 1-الموافقة على ترخيص بناء فوق بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان يستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او(3) او(5) حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او(4) او(6) حسب مقتضى الحال بالنسبة للاجزاء الاخرى من البناء التي لا تتطابق واحكام التنظيم 0 2- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشئ بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام وترخيص أي بناء جديد يقام فوق ذلك البناء القائم شريطة ان تستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او (3) او (5) حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او (4) او (6) حسب مقتضى الحال بالنسبة للاجزاء التي انشئت في البناء القائم زيادة عما هو مسموح به في الرخصة التي كانت قد صدرت بشأنه 0 3-الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص وبصورة لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى عن ذلك البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او (3) او (5) حسب مقتضى الحال 0 4- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بدون ترخيص ولم يكن بالامكان تطبيق احكام القوانين والانظمة السارية المفعول على ذلك البناء عند انشائه على ان تستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في الجداول (1) او (3) او (5) حسب مقتضى الحال بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او (4) او (6) حسب مقتضى الحال عن اجزاء البناء التي لا تتطابق واحكام التنظيم 0 5-الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشئ بموجب رخصة وبصورة تخالف شروط الترخيص دون ان تتعارض المخالفة مع احكام القوانين والانظمة السارية المفعول قبل العمل باحكام هذا النظام على ان تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الجداول (2) او (4) او (6) حسب مقتضى الحال عن الجزء المخالف لشروط الرخصة 0 ج- يجوز للمجلس تخفيض متطلبات ترخيص مواقف المركبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة لهذه الغاية في المباني أو المنشآت القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام أو قبل إنشاء المنطقة ، شريطة إثبات عدم إمكانية تأمين هذه المتطلبات من الناحية الفنية ، على أن يتم دفع الرسوم المستحقة وفق أحكام هذا النظام 0

الإحالة

المادة 23 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية