الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012
أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون.
ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي على النحو التالي :-
1- المسح التنظيمي والمخطط الطوبوغرافي وتقرير الحالة الراهنة 0
2- مخطط التنظيم الهيكلي 0
3- مخطط التنظيم التفصيلي 0
ج- تقدم للمجلس المخططات التي تم اعدادها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مرفقا بها الدراسات ذات العلاقة بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي المعد بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة ووفق معايير التخطيط المعتمدة من المجلس .