التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- على المطور الرئيسي إعداد المخطط الشمولي للمنطقة المحددة في اتفاقية التطوير المنصوص عليها في القانون. ب- تكون مستويات المخططات التنظيمية التي يتكون منها المخطط الشمولي على النحو التالي :- 1- المسح التنظيمي والمخطط الطوبوغرافي وتقرير الحالة الراهنة 0 2- مخطط التنظيم الهيكلي 0 3- مخطط التنظيم التفصيلي 0 ج- تقدم للمجلس المخططات التي تم اعدادها وفق احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مرفقا بها الدراسات ذات العلاقة بما في ذلك دراسة تقييم الأثر البيئي المعد بمقتضى التشريعات المعمول بها في المنطقة ووفق معايير التخطيط المعتمدة من المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية