التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- يجب أن تكون المخططات التنظيمية التي يتم إعدادها وتقديمها للهيئة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه مستوفية لشروط كودات البناء الوطني وعلى وجه الخصوص كودة الزلازل 0 ب- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لدراسة كل مخطط من المخططات التنظيمية ومخططات تقسيم قطع الأراضي أو ضمها ، ويصدر قراره بشأن أي من هذه المخططات خلال مدة لا تزيد على (30) يوم عمل من تاريخ تسلمه لها مستوفية للشروط ، ما لم تحدد في اتفاقية التطوير مدة أخرى ، على أن يكون قرار المجلس برفض أي من هذه المخططات أو تعديلها مسببا 0

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية