الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012
أ- لا يجوز لأي شخص مباشرة اي من مشاريع الإعمار في المنطقة إلا بعد الحصول على رخصة إعمار وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- تقدم مخططات الترخيص شريطة أن تكون معتمدة من الجهات المختصة وفق التشريعات المعمول بها في المملكة 0
ج- تكون الأحكام المحددة في مخططات الترخيص بعد موافقة المجلس عليها أحكام إعمار نهائية لا يجوز تغييرها أو إجراء أي تعديل عليها إلا في حالات استثنائية وبعد تقديم طلب مبرر للهيئة شريطة ما يلي :-
1- أن يتم إعداد تعديل مخططات الترخيص المطلوب اجراؤه على مشروع الإعمار وتقديمه الى المجلس، وتحديد الأحكام المشمولة بالتعديل والمقترحات والحلول الهندسية لعناصر مشروع الإعمار سواء التي يشملها التعديل والتي لا يشملها 0
2- إذا اقتنع المجلس بإجراء تعديل على مخططات الترخيص المعتمدة يكلف مقدم الطلب بإعداد تعديل مخططات الترخيص وفق أحكام هذا النظام وتقديمه للمجلس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأن الموافقة على ترخيصه أو تعديله أو رفضه 0