التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0 قانون التنظيم:قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 0 المنطقة:المنطقة التنموية والمنطقة الحرة 0 المخطط الشمولي:مجموعة المخططات التنظيمية ومستوياتها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام 0 مخطط التنظيم:أي مخطط يتم اعداده واقراره وفق احكام هذا النظام 0 مخطط التنظيم المقرر:أي مخطط تنظيم يوضع موضع التنفيذ وفق أحكام هذا النظام 0 أحكام الإعمار:الاحكام والشروط المحددة في مخططات التنظيم التفصيلية والمخططات التي تقدم لغايات الترخيص المطبقة على مشاريع الاعمار 0 مشروع الإعمار: أي أعمال خاصة بالمشاريع الإنشائية كالمباني والطرق والجسور والأنفاق والبنى التحتية وتنسيق المواقع وغيرها ويشمل ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. رخصة الإعمار:التصريح الصادر عن الجهة المختصة بالموافقة على مشروع الإعمار الذي يتم تنفيذه في المنطقة وفقا لمخطط التنظيم المقرر وأحكام الإعمار ومخطط الترخيص المعتمد 0 إذن الإشغـــال :الموافقة الخطية الصادرة عن الجهة المختصة للسماح باستعمال مشروع الاعمار بعد الانتهاء من تنفيذه وفق رخصة الإعمار 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية