التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

أ- يتم تحديد رسوم الترخيص الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به على النحو التالي :- 1-الفئة الأولى: وتشمل ( امانة عمان الكبرى ) وتخضع للرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام 0 2-الفئة الثانية: وتشمل مراكز المحافظات الأخرى في المملكة ( القصبات ) وتخضع لرسوم بنسبة (75%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 3-الفئة الثالثة: وتشمل باقي المناطق أو أي جزء منها والتي تخضع لرسوم بنسبة (50%) من الرسوم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة 0 4- اذا وقع جزء من المنطقة التنموية ضمن اكثر من فئة حسب التصنيف الوارد في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة ، تحسب الرسوم حسب النسبة الاقل 0 ب- لا تخضع الأبنية والمنشآت ذات الاستعمالات السياحية والترفيهية بما في ذلك الفنادق والنزل إلى تقسيمات الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم استيفاء نسبة (100%) رسوم ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام والجداول الملحقة به . ج- تطبق أحكام هذه المادة على جميع المناطق المنشأة قبل صدور هذا النظام 0

الإحالة

المادة 25 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية