التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5174، ص 3586
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5174ص 358616 آب 2012

على المطور الرئيسي بعد الانتهاء من إعداد المسح التنظيمي المنصوص عليه في المادة (5) من هذا النظام وتقديم الدراسة الخاصة به ، إعداد مخطط التنظيم الهيكلي للمنطقة ويتضمن ما يلي :- أ‌-جميع مراحل التطوير وفقا لاتفاقية التطوير المبرمة معه وخطط العمل والبرامج الزمنية المقرة من المجلس ومراحل التنفيذ المختلفة وأنواع استعمالات الأراضي في منطقة مخطط التنظيم الهيكلي ، على أن يتم تحديد ما يلي :- 1- المواقع والمساحات التي يتم تخصيصها لغايات الاستعمالات المختلفة بما ينسجم مع طبيعة المنطقة وخصوصيتها 0 2- الفراغات الحضرية وتشمل الأراضي المخصصة للساحات العامة أو الخاصة والمناطق الطبيعية والحرجية والمتنزهات 0 3- مواقع الطرق العامة وتحديد اتجاهها وسعتها والأراضي التي يتم الاحتفاظ بها لخدمات النقل العام والإنشاءات المتعلقة بها وبحقوق المرور العامة 0 4- مواقع خطوط شبكات البنى التحتية للخدمات كالمياه وشبكات الري ومساراتها ومكافحة الحريق والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار والإنشاءات الخاصة بها 0 ب‌- أحكام الإعمار المقترحة وتشمل تحديد ما يلي :- 1- الشروط الخاصة بالحد الأدنى لإفراز الأراضي وطول واجهة قطع الاراضي على الشارع 0 2- كثافة الإعمار والنسبة المئوية والنسبة الطابقية والارتفاع الأقصى للمباني 0 3- المواقع الأثرية والأبنية والموجودات التي لها قيمة تاريخية أو أثرية أو معمارية 0 4- المناطق المهمة بيئيا والغطاء النباتي والمصادر الطبيعية والصحة والسلامة العامة 0 ج‌- يلتزم المطور الرئيسي بعد إقرار المخطط التنظيمي الهيكلي والأحكام والدراسات الخاصة به وفق أحكام هذا النظام باعداد دليل يسمى ( دليل إعمار وتطوير المنطقة ) وذلك وفق معايير التخطيط التي يعتمدها المجلس للمنطقة ووفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنـة 2008 رقم 52 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5174، ص 3586)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية