التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5187، ص 5208
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5187ص 520814 تشرين الثاني 2012

أ- يرتبط المدير العام بالوزير، ويكون مسؤولا أمامه عن حسن سير أعمال المعهد وتنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليه 0 ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة ، يرتبط المديرون بالمدير العام ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن حسن سير العمل في المديرية. ج- يرتبط مدير وحدة الرقابة الداخلية بالوزير ويقدم تقاريره اليه 0

الإحالة

المادة 10 من نظام معهد الإدارة العامة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 72 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5187، ص 5208)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية